الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الثاني: الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديميالمعهد الأكاديمي للفنون
المادة 45
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ف 1يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
ف 2ولهذه الغاية، يمارس الصلاحيات التالية:
- –تحديد التوجهات العامة لعمل المعهد في مجال تنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي، تعرض على المجمع الأكاديمي للأكاديمية للمصادقة عليها؛
- –إعداد برنامج عمل المعهد تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛
- –تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المعهد وتطوير أدائه، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعه وأنشطته في أحسن الظروف؛
- –إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها من قبل المعهد مع شركائه، وعرضها من قبل مدير المعهد على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليها؛
- –إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المعهد وعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
المعهد الأكاديمي للفنون
المادة 40 – المادة 47- المادة 40يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون»، المشار إليه في المادة 17 أعلاه، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته
- المادة 41تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من:
- المادة 42يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المع
- المادة 43يتولى مدير المعهد، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية، تدبير شؤون المعهد والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك يقوم بالمهام ال
- المادة 44يتألف المجلس الداخلي للمعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد، من:
- المادة 45يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
- المادة 46من أجل تمكينه من القيام بمهامه، يحدث المعهد الأكاديمي للفنون فرقا متخصصة تقوم بمساعدته في إعداد برامجه ومشاريعه وأنشطته، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعه
- المادة 47يحدد تنظيم الفرق المتخصصة التابعة للمعهد ومهامها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.