الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الثاني: الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديميالمعهد الأكاديمي للفنون
المادة 44
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
يتألف المجلس الداخلي للمعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد، من:
- –شخصيتين تمثلان الأكاديمية، تختاران من أعضائها، يعينهما المجمع الأكاديمي بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية؛
- –ثماني (8) شخصيات من الخبراء مشهود بكفاءتها ومؤهلاتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال الإبداع الفني، يعينون من قبل مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية باقتراح من مدير المعهد.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
المعهد الأكاديمي للفنون
المادة 40 – المادة 47- المادة 40يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون»، المشار إليه في المادة 17 أعلاه، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته
- المادة 41تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من:
- المادة 42يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المع
- المادة 43يتولى مدير المعهد، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية، تدبير شؤون المعهد والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك يقوم بالمهام ال
- المادة 44يتألف المجلس الداخلي للمعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد، من:
- المادة 45يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
- المادة 46من أجل تمكينه من القيام بمهامه، يحدث المعهد الأكاديمي للفنون فرقا متخصصة تقوم بمساعدته في إعداد برامجه ومشاريعه وأنشطته، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعه
- المادة 47يحدد تنظيم الفرق المتخصصة التابعة للمعهد ومهامها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.