الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الثاني: الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديميالمعهد الأكاديمي للفنون
المادة 41
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من:
- –مدير للمعهد؛
- –مجلس داخلي؛
- –فرق متخصصة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
المعهد الأكاديمي للفنون
المادة 40 – المادة 47- المادة 40يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون»، المشار إليه في المادة 17 أعلاه، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته
- المادة 41تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من:
- المادة 42يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المع
- المادة 43يتولى مدير المعهد، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية، تدبير شؤون المعهد والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك يقوم بالمهام ال
- المادة 44يتألف المجلس الداخلي للمعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد، من:
- المادة 45يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
- المادة 46من أجل تمكينه من القيام بمهامه، يحدث المعهد الأكاديمي للفنون فرقا متخصصة تقوم بمساعدته في إعداد برامجه ومشاريعه وأنشطته، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعه
- المادة 47يحدد تنظيم الفرق المتخصصة التابعة للمعهد ومهامها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.