مادة madda
FR

ف 1استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق.

ف 2يتألف مجلس إدارة الصندوق، علاوة على الرئيس، من عشرة (10) متصرفين، ستة

ف 3(6) أعضاء يمثلون قطاعات حكومية معنية وأربعة (4) متصرفين مستقلين.

ف 4يحدد النظام الأساسي للصندوق والذي يتضمن قائمة المتصرفين الأولين، بموجب نص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 76.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق.
  2. المادة 8يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار.
  3. المادة 9يسير الصندوق مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
فهرس النص كاملا · 12 مادة