ج.ر 6951 · ص 283
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»
ف 1استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق.
ف 2يتألف مجلس إدارة الصندوق، علاوة على الرئيس، من عشرة (10) متصرفين، ستة
ف 3(6) أعضاء يمثلون قطاعات حكومية معنية وأربعة (4) متصرفين مستقلين.
ف 4يحدد النظام الأساسي للصندوق والذي يتضمن قائمة المتصرفين الأولين، بموجب نص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 76.20 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 9- المادة 7استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق.
- المادة 8يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار.
- المادة 9يسير الصندوق مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.