ج.ر 6951 · ص 283
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى
من قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»
ف 1تحدث، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي.
ف 2يشار إلى «صندوق محمد السادس للاستثمار» في هذا القانون باسم «الصندوق».
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 76.20 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأس
- المادة 2تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي.
- المادة 3في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية
- المادة 4في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه، يؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتك
- المادة 5تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم 41.05.
- المادة 6يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية.