مادةmadda
FR

ف 1تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي.

ف 2يجوز للصندوق فتح رأسماله في حدود 49 %، على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33%.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 76.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأس
  2. المادة 2تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي.
  3. المادة 3في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية
  4. المادة 4في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه، يؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتك
  5. المادة 5تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم 41.05.
  6. المادة 6يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة