ج.ر 6951 · ص 283
ف 1تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم 41.05.
ف 2يتم انتقاء هذه الشركات، بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق دفتر تحملات يعد لهذا العرض.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 76.20 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأس
- المادة 2تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي.
- المادة 3في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية
- المادة 4في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه، يؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتك
- المادة 5تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم 41.05.
- المادة 6يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية.