قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»
القانون القاضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.103 صادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه:
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
*
* *
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تحدث، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي.
يشار إلى «صندوق محمد السادس للاستثمار» في هذا القانون باسم «الصندوق».
المادة 2
تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي.
يجوز للصندوق فتح رأسماله في حدود 49 %، على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33%.
المادة 3
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رأسمال المقاولات، ودعم الأنشطة الإنتاجية.
ولهذه الغاية، يتولى الصندوق، على وجه الخصوص، ممارسة الأنشطة التالية:
- –الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛
- –الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية؛
- –إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها؛
- –المساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛
- –إنجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق.
المادة 4
في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه، يؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
تحدث هذه الصناديق، على وجه الخصوص، في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة بموجب القانون رقم 41.05 ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 18.14.
المادة 5
تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم 41.05.
يتم انتقاء هذه الشركات، بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق دفتر تحملات يعد لهذا العرض.
المادة 6
يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية.
المادة 7
استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق.
يتألف مجلس إدارة الصندوق، علاوة على الرئيس، من عشرة (10) متصرفين، ستة
(6) أعضاء يمثلون قطاعات حكومية معنية وأربعة (4) متصرفين مستقلين.
يحدد النظام الأساسي للصندوق والذي يتضمن قائمة المتصرفين الأولين، بموجب نص تنظيمي.
المادة 8
يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار.
المادة 9
يسير الصندوق مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
المادة 10
لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى.
يحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والصندوق.
تتعلق هذه المراقبة، على وجه الخصوص، بالتحقق من مطابقة قرارات الصندوق لأحكام هذا القانون ونظامه الأساسي، وبتقييم أدائه بالنظر إلى الأهداف المحددة له، وبتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
توقع اتفاقية المراقبة باسم الدولة من لدن رئيس الحكومة وباسم الصندوق من لدن المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 11
يمكن أن يتوفر الصندوق على موظفين ملحقين لديه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
لا يخضع الصندوق، وعند الاقتضاء، الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره وتتميمه.
استثناء من أحكام المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد، بموجب النظام الأساسي للصندوق، كيفيات تفويت العقارات بطبيعتها، والتفويت، الكلي أو الجزئي، للمساهمات المدرجة في أصول الصندوق الثابتة، ومنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات من لدنه.