المادة 12
من قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»
ف 1لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
ف 2لا يخضع الصندوق، وعند الاقتضاء، الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 3استثناء من أحكام المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد، بموجب النظام الأساسي للصندوق، كيفيات تفويت العقارات بطبيعتها، والتفويت، الكلي أو الجزئي، للمساهمات المدرجة في أصول الصندوق الثابتة، ومنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات من لدنه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 76.20 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات متفرقة ونهائية
المادة 11 – المادة 12- المادة 11يمكن أن يتوفر الصندوق على موظفين ملحقين لديه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12لا يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول