ج.ر 6951 · ص 283
ف 1في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رأسمال المقاولات، ودعم الأنشطة الإنتاجية.
ف 2ولهذه الغاية، يتولى الصندوق، على وجه الخصوص، ممارسة الأنشطة التالية:
- –الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛
- –الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية؛
- –إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها؛
- –المساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛
- –إنجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 76.20 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث، تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأس
- المادة 2تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي.
- المادة 3في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية
- المادة 4في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه، يؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتك
- المادة 5تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم 41.05.
- المادة 6يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية.