مادة madda
FR
الباب الأول: فصل فريد: أحكام عامة

المادة 1

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ف 2وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.

ف 3تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم. ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية.

ف 4يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح من وزير الداخلية، بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة