ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الأول: فصل فريد: أحكام عامة
المادة 1
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ف 2وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.
ف 3تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم. ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية.
ف 4يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح من وزير الداخلية، بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 78.00 — madda.ma