مادةmadda
قانون رقم 78.00

قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
التعديلات (2)
  1. الظهير الشريف رقم 1.08.153 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 536.
  2. الظهير الشريف رقم 1.03.82 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5093 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)، ص 1000.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 161 مادة

المادة 1

الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.

تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم. ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية.

يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح من وزير الداخلية، بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.

المادة 2

يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 3

يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه بكل جماعة بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 4