المادة 79
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
ف 2يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة.
ف 3تتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية.
ف 4تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيها، بعد اتفاق الأطراف المعنية، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية للمجموعة.
ف 5يصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات.
ف 6يمكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس المجموعة.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: مجموعة الجماعات
المادة 79 – المادة 83- المادة 79يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فا
- المادة 80يمكن للوزير الأول، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو
- المادة 81مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 82تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه، باقتراح من الجماعات المشتركة، بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها، وبمندوب واحد على ا
- المادة 83ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها با