المادة 83 - 1
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية، بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.
ف 2تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ف 3يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 أعلاه.
ف 4تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة أو الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ف 5يمكن قبول انضمام جماعات أخرى إلى مجموعة سبق تأسيسها وتتم المصادقة على هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لكل من المجالس المعنية ومجلس المجموعة.
ف 6ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكليات.
طريقة الإحالةالمادة 83 - 1 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 83 - 1 – المادة 83 - 4- المادة 83 - 1تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة،
- المادة 83 - 2تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة
- المادة 83 - 3يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:
- المادة 83 - 4تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية: