ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السابع: التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحليةالفصل الثالث: مجموعات التجمعات الحضريةالفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 83 - 2
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها.
ف 2وتحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة.
طريقة الإحالةالمادة 83 - 2 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 83 - 1 – المادة 83 - 4- المادة 83 - 1تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة،
- المادة 83 - 2تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة
- المادة 83 - 3يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:
- المادة 83 - 4تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية: