ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السابع: التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحليةالفصل الثالث: مجموعات التجمعات الحضريةالفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 83 - 3
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:
- –إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة 83 - 2 ؛
- –ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة؛
- –مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.
ف 2يحدد هذا المرسوم، عند الاقتضاء، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حل المجموعة.
طريقة الإحالةالمادة 83 - 3 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 83 - 1 – المادة 83 - 4- المادة 83 - 1تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة،
- المادة 83 - 2تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة
- المادة 83 - 3يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:
- المادة 83 - 4تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية: