مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السابع: التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحليةالفصل الثالث: مجموعات التجمعات الحضريةالفرع الأول: الإحداث والمهام

المادة 83 - 3

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:

  1. –إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة 83 - 2 ؛
  2. –ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة؛
  3. –مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.

ف 2يحدد هذا المرسوم، عند الاقتضاء، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حل المجموعة.

طريقة الإحالةالمادة 83 - 3 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإحداث والمهام

المادة 83 - 1 – المادة 83 - 4
  1. المادة 83 - 1تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة،
  2. المادة 83 - 2تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة
  3. المادة 83 - 3يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:
  4. المادة 83 - 4تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:
فهرس النص كاملا · 161 مادة