مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية

المادة 143

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1إن السلطات المخولة بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك:

  1. –الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم في الجماعات الحضرية مقار العمالات أو الأقاليم؛
  2. –الباشا في الجماعات الحضرية غير الجماعات المشار إليها أعلاه؛
  3. –القائد في الجماعات القروية.

ف 2وإذا تغيب الوالي أو العامل أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام، طبق الشروط المقررة في الفقرة 2 من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه وينوب مؤقتا عن الباشا أو القائد خليفته الأول في كل اختصاصاته.

طريقة الإحالةالمادة 143 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية

المادة 143 – المادة 145
  1. المادة 143إن السلطات المخولة بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك:
  2. المادة 144يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانون بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق الكي
  3. المادة 144 المكررةيمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل
  4. المادة 145يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر هذا النص بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 161 مادة