مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب التاسع: الأنظمة الخاصةالفصل الأول: النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط

المادة 133

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1لا تطبق على رئيس المجلس الجماعي للرباط أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و 47 (البنود من 1 إلى 4).

ف 2يمارس الوالي عامل عمالة الرباط الاختصاصات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

ف 3ولهذه الغاية، يضع رئيس المجلس تحت تصرفه المصالح الجماعية والإمكانيات المادية الضرورية. وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك، جاز للوالي عامل عمالة الرباط، بحكم القانون، ممارسة السلطة الرئاسية على الموظفين واستعمال الإمكانيات الضرورية لممارسة الاختصاصات المذكورة وذلك بعد التماسه من الرئيس الوفاء بواجبه.

ف 4لا تكون القرارات التي يتخذها الوالي عامل عمالة الرباط بمقتضى المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجماعي داخل أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ توصله بها.

ف 5وإذا لم يتم التوقيع داخل هذا الأجل جاز للوالي عامل عمالة الرباط إصدار الأمر بتنفيذ القرارات المذكورة.

ف 6وإذا تبين للرئيس أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقررات المجلس جاز له رفع ملتمس في هذا الشأن إلى وزير الداخلية الذي يتوفر على أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس المذكور للإجابة عليه. وإذا لم يرد أي جواب داخل هذا الأجل أو اعتبر الجواب غير مقنع، أمكن للمجلس إحالة الأمر على المحكمة الإدارية التي تبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إحالته عليها.

طريقة الإحالةالمادة 133 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط

المادة 133 – المادة 134
  1. المادة 133لا تطبق على رئيس المجلس الجماعي للرباط أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و 47 (البنود من 1 إلى 4).
  2. المادة 134يحضر الوالي عامل عمالة الرباط ورئيس المجلس الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري وينسحبان عند التصويت عليه.
فهرس النص كاملا · 161 مادة