ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات
المادة 132 المكررة
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى: "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات".
ف 2وتستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول ما يلي:
- –برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات؛
- –كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.
ف 3يرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول أعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 4يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة. ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
ف 5ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وتسييرها.
سؤال عن المادة 132 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 132 المكررة من القانون رقم 78.00 — madda.ma