المادة 93
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
ف 2ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس الجماعي. وينتخب مجلس المقاطعة كذلك نوابا للرئيس من بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينهم.
ف 3لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة.
ف 4تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس المقاطعة.
ف 5لا يجوز أن ينتخب رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام، ولو بصفة مؤقتة، الأعضاء الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
ف 6يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب المجلس الجماعي.
طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
المادة 93 – المادة 98- المادة 93ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
- المادة 94يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلق بمد
- المادة 95يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون إلى كتاب المجالس الجماعية.
- المادة 96يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجن
- المادة 97يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
- المادة 98إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإش