ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
المادة 96
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
ف 2ويتعين تأليف لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.
ف 3يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة 57 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 96 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
المادة 93 – المادة 98- المادة 93ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
- المادة 94يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلق بمد
- المادة 95يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون إلى كتاب المجالس الجماعية.
- المادة 96يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجن
- المادة 97يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
- المادة 98إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإش