مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة

المادة 96

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.

ف 2ويتعين تأليف لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.

ف 3يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة 57 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 96 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة

المادة 93 – المادة 98
  1. المادة 93ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
  2. المادة 94يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلق بمد
  3. المادة 95يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون إلى كتاب المجالس الجماعية.
  4. المادة 96يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجن
  5. المادة 97يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
  6. المادة 98إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإش
فهرس النص كاملا · 161 مادة