ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
المادة 97
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
ف 2يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من الوالي أو العامل أو ممثله.
ف 3لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
المادة 93 – المادة 98- المادة 93ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
- المادة 94يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلق بمد
- المادة 95يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون إلى كتاب المجالس الجماعية.
- المادة 96يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجن
- المادة 97يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
- المادة 98إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإش