ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
المادة 131
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكية هذه الأملاك.
طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
المادة 131 – المادة 132- المادة 131يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزام
- المادة 132يوضع جرد البنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المقاطعة