المادة 130
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1يتولى رئيس المجلس الجماعي تسيير الموظفين المعينين لدى رؤساء المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية:
ف 2يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة تنقيط الموظفين بعد الاطلاع على مقترحات رئيس مجلس المقاطعة.
ف 3تتم الترقية في الدرجة والرتبة، عندما لا تكون مقررة بحكم القانون، بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
ف 4يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة التأديب، المخولة لرؤساء المجالس الجماعية بمقتضى التشريع الجاري به العمل، في حق الموظفين المعينين لدى المقاطعة وذلك بعد أخذ رأي مجلس المقاطعة أو باقتراح منه.
ف 5يتخذ رئيس المجلس الجماعي قرار وضع أحد أعوان الجماعة، المعين لدى المقاطعة، في وضعية غير القيام بالوظيفة، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
المادة 121 – المادة 130- المادة 121يعين المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون. ويحدد رئيس المجلس الجماعي باتفاق
- المادة 122تضمن الحاجيات الضرورية من الموظفين المرتبطة بمزاولة الاختصاصات المخولة لمجلس المقاطعة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، في قائمة يؤشر عليها رئي
- المادة 123يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكل
- المادة 124إن وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم، تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة المجلس الجماعي.
- المادة 125إن موظفي وأعوان الجماعة المكلفين بتدبير التجهيزات والمرافق التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات يظلون مؤقتا في وظائفهم إلى أن يتم اتخاذ القرارات الفردية لتعيينهم طبقا
- المادة 126يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة.
- المادة 127يمارس الكاتب العام للمقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إلى الكتاب العامين للجماعات بمقتضى التنظيم الجاري به العمل.
- المادة 128يخضع موظفو وأعوان الجماعة المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة للأحكام المنصوص عليها في النظام العام والأنظمة الخاصة المطبقة على الموظفين الجماعيين مع مراعاة المقتضي
- المادة 129يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين المعينين لديه وذلك في إطار المقتضيات العامة المطبقة على أعوان الجماعة.
- المادة 130يتولى رئيس المجلس الجماعي تسيير الموظفين المعينين لدى رؤساء المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية: