ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الثاني: نظام مستشاري المقاطعات
المادة 86
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:
- –أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛
- –مستشارو المقاطعة المنتخبون وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ف 2ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.
طريقة الإحالةالمادة 86 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: نظام مستشاري المقاطعات
المادة 86 – المادة 92- المادة 86يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:
- المادة 87تسري على مستشاري المقاطعات مقتضيات هذا القانون المتعلقة بنظام المنتخب الجماعي مع مراعاة المقتضيات الخاصة بعده.
- المادة 88إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه على إثر وفاة أو استقالة اختيارية أو تلقائية أو عزل أو لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على باقي أعضاء المكتب.
- المادة 89إذا وقع توقيف أو حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، يقوم المجلس الجماعي ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.
- المادة 90يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة الخاصة المعينة طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 26
- المادة 91تتحمل الجماعة الحضرية المسؤولية المشار إليها بالمادة 18 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة.
- المادة 92تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي، تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات