ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الثاني: نظام مستشاري المقاطعات
المادة 89
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
إذا وقع توقيف أو حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، يقوم المجلس الجماعي ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.
طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: نظام مستشاري المقاطعات
المادة 86 – المادة 92- المادة 86يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:
- المادة 87تسري على مستشاري المقاطعات مقتضيات هذا القانون المتعلقة بنظام المنتخب الجماعي مع مراعاة المقتضيات الخاصة بعده.
- المادة 88إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه على إثر وفاة أو استقالة اختيارية أو تلقائية أو عزل أو لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على باقي أعضاء المكتب.
- المادة 89إذا وقع توقيف أو حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، يقوم المجلس الجماعي ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.
- المادة 90يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة الخاصة المعينة طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 26
- المادة 91تتحمل الجماعة الحضرية المسؤولية المشار إليها بالمادة 18 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة.
- المادة 92تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي، تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات