ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
المادة 129
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين المعينين لديه وذلك في إطار المقتضيات العامة المطبقة على أعوان الجماعة.
ف 2يتخذ القرارات المتعلقة برخصهم السنوية ورخص تغيبهم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 3ويتم اطلاع رئيس المجلس الجماعي بالقرارات المتخذة تطبيقا للفقرتين السابقتين.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
المادة 121 – المادة 130- المادة 121يعين المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون. ويحدد رئيس المجلس الجماعي باتفاق
- المادة 122تضمن الحاجيات الضرورية من الموظفين المرتبطة بمزاولة الاختصاصات المخولة لمجلس المقاطعة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، في قائمة يؤشر عليها رئي
- المادة 123يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكل
- المادة 124إن وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم، تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة المجلس الجماعي.
- المادة 125إن موظفي وأعوان الجماعة المكلفين بتدبير التجهيزات والمرافق التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات يظلون مؤقتا في وظائفهم إلى أن يتم اتخاذ القرارات الفردية لتعيينهم طبقا
- المادة 126يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة.
- المادة 127يمارس الكاتب العام للمقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إلى الكتاب العامين للجماعات بمقتضى التنظيم الجاري به العمل.
- المادة 128يخضع موظفو وأعوان الجماعة المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة للأحكام المنصوص عليها في النظام العام والأنظمة الخاصة المطبقة على الموظفين الجماعيين مع مراعاة المقتضي
- المادة 129يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين المعينين لديه وذلك في إطار المقتضيات العامة المطبقة على أعوان الجماعة.
- المادة 130يتولى رئيس المجلس الجماعي تسيير الموظفين المعينين لدى رؤساء المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية: