ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
المادة 132
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يوضع جرد البنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات.
ف 2وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يتداول في الأمر.
طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
المادة 131 – المادة 132- المادة 131يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزام
- المادة 132يوضع جرد البنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المقاطعة