ج.ر 5058 · ص 3468
الباب التاسع: الأنظمة الخاصةالفصل الثاني: النظام الخاص بجماعات المشور
المادة 135
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ف 2ويحدد عددهم في تسعة.
طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: النظام الخاص بجماعات المشور
المادة 135 – المادة 138- المادة 135ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 136يمارس باشا كل جماعة من الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه ج
- المادة 137لا تكون مداولات جماعات المشور أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
- المادة 138ينسخ الظهير الشريف رقم 1.61.428 الصادر في 12 من شعبان 1381 (19 يناير 1962) بشأن النظام الأساسي الخاص بجماعة التواركة، كما وقع تغييره وتتميمه.