ج.ر 5058 · ص 3468
الباب التاسع: الأنظمة الخاصةالفصل الثاني: النظام الخاص بجماعات المشور
المادة 136
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
يمارس باشا كل جماعة من الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: النظام الخاص بجماعات المشور
المادة 135 – المادة 138- المادة 135ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 136يمارس باشا كل جماعة من الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه ج
- المادة 137لا تكون مداولات جماعات المشور أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
- المادة 138ينسخ الظهير الشريف رقم 1.61.428 الصادر في 12 من شعبان 1381 (19 يناير 1962) بشأن النظام الأساسي الخاص بجماعة التواركة، كما وقع تغييره وتتميمه.