مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب العاشر: مقتضيات مختلفةالفصل الثاني: مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية

المادة 142

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.

ف 2تسري مقتضيات هذا الفصل، على الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34% على الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية

المادة 140 – المادة 142
  1. المادة 140يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
  2. المادة 141يمنع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضا
  3. المادة 142في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.
فهرس النص كاملا · 161 مادة