ج.ر 5058 · ص 3468
الباب العاشر: مقتضيات مختلفةالفصل الثاني: مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية
المادة 142
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.
ف 2تسري مقتضيات هذا الفصل، على الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34% على الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية
المادة 140 – المادة 142- المادة 140يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
- المادة 141يمنع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضا
- المادة 142في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.