ج.ر 5058 · ص 3468
الباب العاشر: مقتضيات مختلفةالفصل الثاني: مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية
المادة 141
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
يمنع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري.
طريقة الإحالةالمادة 141 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية
المادة 140 – المادة 142- المادة 140يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
- المادة 141يمنع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضا
- المادة 142في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.