مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السابع: التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحليةالفصل الثالث: مجموعات التجمعات الحضريةالفرع الأول: الإحداث والمهام

المادة 83 - 4

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:

  1. –التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛
  2. –النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛
  3. –معالجة النفايات؛
  4. –التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
  5. –الماء الصالح للشرب والكهرباء.

ف 2كما يمكن للمجموعة، بناء على مداولات الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:

  1. –إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
  2. –إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
  3. –إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
  4. –إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
  5. –عمليات التهيئة؛

ف 3وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.

طريقة الإحالةالمادة 83 - 4 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإحداث والمهام

المادة 83 - 1 – المادة 83 - 4
  1. المادة 83 - 1تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة،
  2. المادة 83 - 2تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة
  3. المادة 83 - 3يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:
  4. المادة 83 - 4تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:
فهرس النص كاملا · 161 مادة