ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السابع: التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحليةالفصل الثالث: مجموعات التجمعات الحضريةالفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 83 - 4
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:
- –التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛
- –النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛
- –معالجة النفايات؛
- –التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- –الماء الصالح للشرب والكهرباء.
ف 2كما يمكن للمجموعة، بناء على مداولات الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
- –إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
- –إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
- –إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
- –إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
- –عمليات التهيئة؛
ف 3وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.
طريقة الإحالةالمادة 83 - 4 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والمهام
المادة 83 - 1 – المادة 83 - 4- المادة 83 - 1تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة،
- المادة 83 - 2تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة
- المادة 83 - 3يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:
- المادة 83 - 4تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية: