مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السابع: التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحليةالفصل الثالث: مجموعات التجمعات الحضريةالفرع الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 83 - 5

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.

ف 2يحدد عدد الأعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.

ف 3تطبق أحكام المادة 82 أعلاه على الانتخاب داخل المجموعة وعلى انتداب ممثل الجماعات.

ف 4يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.

ف 5ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.

ف 6يمارس الرئيس، في حدود اختصاصات المجموعة، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و 46 و 47 و 48 من هذا القانون.

ف 7إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير المجموعة، ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 56 أعلاه.

ف 8ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة ونائبا له وفق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه.

ف 9يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 55 أعلاه.

ف 10يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين وفق الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.

ف 11يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة أن يفوضها إليه وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 83 - 5 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 83 - 5 – المادة 83 - 7
  1. المادة 83 - 5يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.
  2. المادة 83 - 6يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة. ويصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميز
  3. المادة 83 - 7لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 161 مادة