مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السابع: التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحليةالفصل الثاني: مجموعة الجماعات

المادة 80

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

يمكن للوزير الأول، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويحدد هذا المرسوم، عند الاقتضاء، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة.

طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مجموعة الجماعات

المادة 79 – المادة 83
  1. المادة 79يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فا
  2. المادة 80يمكن للوزير الأول، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو
  3. المادة 81مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  4. المادة 82تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه، باقتراح من الجماعات المشتركة، بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها، وبمندوب واحد على ا
  5. المادة 83ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها با
فهرس النص كاملا · 161 مادة