المادة 82
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه، باقتراح من الجماعات المشتركة، بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها، وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الأعضاء.
ف 2ينتخب المناديب الجماعيون بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا.
ف 3ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.
ف 4يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم.
ف 5إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب، عين المجلس الجماعي المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: مجموعة الجماعات
المادة 79 – المادة 83- المادة 79يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فا
- المادة 80يمكن للوزير الأول، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو
- المادة 81مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 82تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه، باقتراح من الجماعات المشتركة، بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها، وبمندوب واحد على ا
- المادة 83ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها با