مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الرابع: اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 103

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعند عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال، بطلب من رئيس مجلس المقاطعة، بحكم القانون، بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي. ويحدد هذا الأخير في نظامه الداخلي شروط إشهار الأسئلة والأجوبة.

ف 2يناقش المجلس الجماعي، بطلب من مجلس المقاطعة، كل مسألة تهم المقاطعة. وتوجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي.

ف 3ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي للأسئلة المطروحة وللنقط المقترحة بجدول الأعمال من لدن مجالس المقاطعات تطبيقا للفقرتين السابقتين، جلسة واحدة عن كل دورة.

طريقة الإحالةالمادة 103 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 99 – المادة 110
  1. المادة 99يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
  2. المادة 100توجه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمها.
  3. المادة 101يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:
  4. المادة 102يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة، وخاصة:
  5. المادة 103يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعن
  6. المادة 104يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة.
  7. المادة 105يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطاب
  8. المادة 106يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى ا
  9. المادة 107يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير. وعند دراسة الحساب المذكور، يحضر رئيس المقاطعة الج
  10. المادة 108يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.
  11. المادة 109إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة صريحة من الوالي أو الع
  12. المادة 110يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 161 مادة