ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الرابع: اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 102
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة، وخاصة:
- –يبدي رأيه حول إعداد ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛
- –يبدي رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛
- –يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛
- –يقترح كل الأعمال التي من شأنها إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور؛
- –يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة؛
- –يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين؛
- –يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة؛
- –يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛
- –يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة.
ف 2وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير، يبت المجلس الجماعي في الأمر بكيفية صحيحة؛
- –يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.
طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الرابع: اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 99 – المادة 110- المادة 99يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
- المادة 100توجه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمها.
- المادة 101يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:
- المادة 102يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة، وخاصة:
- المادة 103يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعن
- المادة 104يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة.
- المادة 105يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطاب
- المادة 106يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى ا
- المادة 107يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير. وعند دراسة الحساب المذكور، يحضر رئيس المقاطعة الج
- المادة 108يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.
- المادة 109إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة صريحة من الوالي أو الع
- المادة 110يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الباب.