مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الرابع: اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 101

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:

  1. –يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الإداري للمقاطعة المشار إليهما بالمادتين 107 و 113 بعده، ويصوت عليهما؛
  2. –يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبت فيها؛
  3. –يقرر بشأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي في إطار منحة إجمالية للتسيير؛
  4. –يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها؛
  5. –يقوم باتفاق ودعم من المجلس الجماعي، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
  6. –يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية؛

ف 2يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح.

ف 3يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.

ف 4ويمكن أيضا أن تبقى بعض التجهيزات الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس الجماعي بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها إذا تم البت في ذلك بقرار من الوالي أو العامل بعد الاطلاع على مداولة المجلس الجماعي.

ف 5إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا للمقتضيات السابقة، يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني.

ف 6وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل.

ف 7يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس المجلس الجماعي، مشاريع الإتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الإتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول بشأنها.

ف 8تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الإتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية.

طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 99 – المادة 110
  1. المادة 99يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
  2. المادة 100توجه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمها.
  3. المادة 101يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:
  4. المادة 102يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة، وخاصة:
  5. المادة 103يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعن
  6. المادة 104يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة.
  7. المادة 105يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطاب
  8. المادة 106يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى ا
  9. المادة 107يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير. وعند دراسة الحساب المذكور، يحضر رئيس المقاطعة الج
  10. المادة 108يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.
  11. المادة 109إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة صريحة من الوالي أو الع
  12. المادة 110يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 161 مادة