ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 38
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
التعمير وإعداد التراب:
- 1-يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
- 2-يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- 3-يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛
- 4-يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛
- 5-يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛
- 6-يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 – المادة 44- المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
- المادة 38التعمير وإعداد التراب:
- المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
- المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
- المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
- المادة 42التعاون والشراكة:
- المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
- المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية: