ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 39
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
- 1-يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية:
- –التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛
- –توزيع الطاقة الكهربائية؛
- –التطهير السائل؛
- –النقل العمومي الحضري؛
- –السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
- –نقل المرضى والجرحى؛
- –الذبح ونقل اللحوم والأسماك؛
- –المقابر ومرفق نقل الجثت.
ف 2ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- 2-يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها، خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف؛
- 3-يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها؛
- 4-يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ:
- –التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات؛
- –تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 – المادة 44- المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
- المادة 38التعمير وإعداد التراب:
- المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
- المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
- المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
- المادة 42التعاون والشراكة:
- المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
- المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية: