مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 42

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1التعاون والشراكة:

ف 2يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية، ولهذه الغاية:

  1. –يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛
  2. –يحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة؛
  3. –يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي، ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة أجنبية.

ف 3الفقرة 2: الاختصاصات القابلة للنقل

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 35 – المادة 44
  1. المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  2. المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
  3. المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
  4. المادة 38التعمير وإعداد التراب:
  5. المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
  6. المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
  7. المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
  8. المادة 42التعاون والشراكة:
  9. المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
  10. المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 161 مادة