مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 37

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1المالية والجبايات والأملاك الجماعية:

  1. 1-يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
  2. 2-يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى باب؛
  3. 3-يحدد، في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة؛
  4. 4-يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
  5. 5-يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛

ف 26-يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، ولهذه الغاية:

  1. –يقوم، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي؛
  2. –يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص؛
  3. –يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛
  4. –يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 35 – المادة 44
  1. المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  2. المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
  3. المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
  4. المادة 38التعمير وإعداد التراب:
  5. المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
  6. المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
  7. المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
  8. المادة 42التعاون والشراكة:
  9. المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
  10. المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 161 مادة