ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 37
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
- 1-يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
- 2-يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى باب؛
- 3-يحدد، في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة؛
- 4-يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
- 5-يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
ف 26-يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، ولهذه الغاية:
- –يقوم، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي؛
- –يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص؛
- –يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛
- –يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 – المادة 44- المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
- المادة 38التعمير وإعداد التراب:
- المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
- المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
- المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
- المادة 42التعاون والشراكة:
- المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
- المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية: