مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 41

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:

  1. 1-يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية، خاصة:
  2. –المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه؛
  3. –المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانة ورياض الأطفال؛
  4. –المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل.
  5. 2-يتخذ أو يساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولهذه الغاية:
  6. –يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛
  7. –يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
  8. 3-يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
  9. 4-يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني، ولهذه الغاية:
  10. –يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني؛
  11. –يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب.
  12. 5-يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية؛

ف 26-يساهم في الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 35 – المادة 44
  1. المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  2. المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
  3. المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
  4. المادة 38التعمير وإعداد التراب:
  5. المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
  6. المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
  7. المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
  8. المادة 42التعاون والشراكة:
  9. المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
  10. المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 161 مادة