ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 40
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
ف 2يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:
- –حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية؛
- –الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة؛
- –تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛
- –محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛
- –محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.
ف 3وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في:
- –إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية؛
- –المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 – المادة 44- المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
- المادة 38التعمير وإعداد التراب:
- المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
- المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
- المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
- المادة 42التعاون والشراكة:
- المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
- المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية: