مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 40

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:

ف 2يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:

  1. –حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية؛
  2. –الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة؛
  3. –تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛
  4. –محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛
  5. –محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.

ف 3وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في:

  1. –إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية؛
  2. –المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 35 – المادة 44
  1. المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  2. المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
  3. المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
  4. المادة 38التعمير وإعداد التراب:
  5. المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
  6. المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
  7. المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
  8. المادة 42التعاون والشراكة:
  9. المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
  10. المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 161 مادة