مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 36

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

  1. 1-يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي.

ف 2ولهذه الغاية؛

  1. –يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها ؛
  2. –يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.

ف 3يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

ف 4يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.

ف 5يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية:

  1. –تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛
  2. –الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين؛
  3. –الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.

ف 6تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.

  1. 2-يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، ولهذه الغاية:
  2. –يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات؛
  3. –يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات؛
  4. –يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها؛
  5. –يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.
  6. 3-يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 35 – المادة 44
  1. المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  2. المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
  3. المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
  4. المادة 38التعمير وإعداد التراب:
  5. المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
  6. المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
  7. المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
  8. المادة 42التعاون والشراكة:
  9. المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
  10. المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 161 مادة