ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 43
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
- 1-إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج؛
- 2-إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
- 3-إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة؛
- 4-حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
- 5-إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني؛
- 6-تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين؛
- 7-البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
ف 2يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات. ويتم هذا النقل، حسب الحالة، وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم. الفقرة 3: الاختصاصات الاستشارية
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 – المادة 44- المادة 35يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المادة 36التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- المادة 37المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
- المادة 38التعمير وإعداد التراب:
- المادة 39المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
- المادة 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
- المادة 41التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية:
- المادة 42التعاون والشراكة:
- المادة 43يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
- المادة 44يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية: