مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

المادة 54 المكررة

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.

ف 2يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.

ف 3يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

ف 4يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، الإشراف على الإدارة الجماعية. ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها.

ف 5يتخذ لهذا الغرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه، كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.

ف 6علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري، يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و 54 أعلاه، كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

المادة 45 – المادة 56
  1. المادة 45يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
  2. المادة 46يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون من
  3. المادة 47ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها، وفي هذا الإطار:
  4. المادة 48يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذ
  5. المادة 49يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات
  6. المادة 50يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة
  7. المادة 51يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة
  8. المادة 52يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة
  9. المادة 53يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته
  10. المادة 54يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والم
  11. المادة 54 المكررةتتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
  12. المادة 55يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه
  13. المادة 56إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين، أو في حالة
فهرس النص كاملا · 161 مادة