المادة 48
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا القانون المتعلقة بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له، دون إذن مسبق من المجلس، أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل، وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر.
ف 2يطلع الرئيس وجوبا المجلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق، خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.
ف 3لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك.
ف 4ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر
ف 5(15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين.
ف 6إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.
ف 7إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.
ف 8يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 45 – المادة 56- المادة 45يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
- المادة 46يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون من
- المادة 47ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها، وفي هذا الإطار:
- المادة 48يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذ
- المادة 49يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات
- المادة 50يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة
- المادة 51يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة
- المادة 52يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة
- المادة 53يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته
- المادة 54يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والم
- المادة 54 المكررةتتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
- المادة 55يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه
- المادة 56إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين، أو في حالة