ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الرابع: الاختصاصاتالفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 49
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية:
- –المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛
- –تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛
- –الانتخابات؛
- –تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛
- –النقابات المهنية؛
- –التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛
- –المهن الحرة؛
- –تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية؛
- –تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛
- –مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛
- –شرطة الصيد البري؛
- –جوازات السفر؛
- –مراقبة الأثمان؛
- –تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛
- –مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛
- –تسخير الأشخاص والممتلكات؛
- –الخدمة العسكرية الإجبارية؛
- –التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 45 – المادة 56- المادة 45يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
- المادة 46يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون من
- المادة 47ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها، وفي هذا الإطار:
- المادة 48يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذ
- المادة 49يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات
- المادة 50يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة
- المادة 51يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة
- المادة 52يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة
- المادة 53يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته
- المادة 54يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والم
- المادة 54 المكررةتتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
- المادة 55يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه
- المادة 56إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين، أو في حالة